مستندهما أيضاً ذلك .
وقال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها ( 1 ) ، وذلك بعيد .
والأولى الحمل على الكراهة كما يشير إليه لفظ لا ينبغي .
ويؤيّد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم « قد قامت الصلاة » كما هو المشهور بين الأصحاب .
وتدلّ عليه رواية معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ، ولا يُنتظر الإمام » قال ، قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن ؟ قال : « وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّمون بعضهم » ( 2 ) .
وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام إذا قال المؤذّن « قد قامت الصلاة » أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » ( 3 ) .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : بأنّ وقته عند كمال الأذان ( 4 ) .
ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولًا بأن وقته عند قول « حيّ على الصلاة » لمكان المناسبة . وعورض بالأذان ، وليس بشيء ( 5 ) .
ولم نقف على مستند الشيخ .
هامش
( 1 ) الذكرى : 278 .
( 2 ) التهذيب 3 : 42 ح 146 ، الوسائل 5 : 439 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 1 : 252 ح 1137 ، التهذيب 2 : 285 ح 1143 ، الوسائل 5 : 439 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ذ . ح 1 ، وج 4 : 668 أبواب الأذان ب 41 ح 1 .
( 4 ) المبسوط 1 : 157 ، الخلاف 1 : 217 .
( 5 ) المختلف 3 : 90 .