تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المتيمّم بقوم متوضّئين » ( 1 ) . وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب ، فحملت على الكراهة . وتكره إمامة العبد إلَّا لأهله ، قال الصدوق في المقنع : لا يؤمّ العبد إلَّا أهله ( 2 ) . وأطلق الشيخ في الخلاف ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) القول بالجواز . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم ( 6 ) . وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤمّ الحرّ ( 7 ) ، واختاره العلامة في النهاية ( 8 ) . ولنا على الجواز : الأصل والإطلاقات ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر عليه السلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه » ( 9 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراناً ، قال : « لا بأس به » ( 10 ) . وصحيحته الأُخرى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العبيد
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 166 ح 361 ، الاستبصار 1 : 424 ح 1634 ، الوسائل 5 : 402 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 10 . ( 3 ) الخلاف 1 : 547 مسألة 286 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 3 : 53 . ( 5 ) السرائر 1 : 282 . ( 6 ) النهاية : 112 ، والمبسوط 1 : 155 . ( 7 ) الوسيلة : 105 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 150 والموجود فيه : كره الشيخ إمامة العبد إلَّا لأهله لقول عليّ عليه السلام لا يؤمّ العبد إلَّا أهله وليس للتحريم . ( 9 ) الكافي 3 : 375 ح 4 ، الوسائل 5 : 400 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1 . ( 10 ) التهذيب 3 : 29 ح 99 ، الاستبصار 1 : 423 ح 1628 ، الوسائل 5 : 400 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2 .