خلفه » وعن المرأة تؤمّ النساء ؟ قال « نعم ، تقوم وسطاً بينهن » ( 1 ) . ولصحيحة ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال « نعم ، تقوم وراءه » ( 2 ) . ويستحبّ إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أُصلَّي المكتوبة بأُمّ عليّ ؟ قال « نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك » ( 3 ) . وإن كان رجل ونسوة ، فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال « يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلَّفن النساء » ( 4 ) . ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيتقدّمونها ، وإن كانوا عبيداً ، لما رواه الصدوق ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يؤمّ النساء وليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال « نعم يقمن خلفه ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه » ( 5 ) . وما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال « نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً » ( 6 ) . ولرواية ابن مسكان وليس في طريقها إلَّا محمّد بن سنان قال : بعثت إليه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 31 ح 112 ، الاستبصار 1 : 426 ح 1645 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 376 ح 1 ، التهذيب 3 : 267 ح 757 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 3 : 267 ح 758 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 3 : 268 ح 763 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 257 ح 1167 ، الوسائل 5 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 6 .
( 6 ) الفقيه 1 : 259 ح 1179 ، الوسائل 5 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9 .