تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والظاهر أنّهم لم يفرّقوا في ذلك بتخالف الكمّ أيضاً ، كالظهر والصبح أو المغرب مثلًا ، بأن يكون بعضها قضاءً أو كلَّها . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل إمام قوم ، فيصلَّي العصر وهي لهم الظهر ، قال « أجزأت عنه ، وأجزأت عنهم » ( 1 ) . وموثّقة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل صلَّى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال « فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر » ( 2 ) . ورواية زرارة وفي طريقها عليّ بن حديد ( 3 ) عن الباقر عليه السلام : في رجل دخل مع قومٍ ولم يكن صلَّى هو الظهر والقوم يصلَّون العصر ، يصلَّي معهم ؟ قال « يجعل صلاته التي صلَّى معهم الظهر ، ويصلَّي هو بعد العصر » ( 4 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنّه لم يكن صلَّى الأُولى ، قال « فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 5 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال « إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأُوليين الظهر والأخيرتين العصر » ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 49 ح 172 ، الاستبصار 1 : 439 ح 1691 ، الوسائل 5 : 453 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 383 ح 12 ، التهذيب 3 : 272 ح 783 ، الوسائل 5 : 454 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4 . ( 3 ) ضعّفه الشيخ في التهذيب 7 : 101 ذ . ح 435 ، والاستبصار 1 : 40 ح 112 وطريقه إليه ضعيف وقد وقع في أسناد تفسير القمّي ، وعلى أي حال يشكل الحكم بوثاقته . ( 4 ) التهذيب 2 : 271 ح 1078 ، الوسائل 3 : 213 أبواب المواقيت ب 63 ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 294 ح 7 ، التهذيب 2 : 197 ح 777 ، وص 269 ح 1072 ، الوسائل 3 : 213 أبواب المواقيت ب 63 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 287 ح 1308 ، الوسائل 5 : 454 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 6 ، وب 18 ح 1 .