والمراد بالوتر : الشفع والوتر ؛ كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة ( 1 ) .
ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأُوليين بالتسليم ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار مؤوّل ، وسيجئ الكلام فيه .
[ المبحث ] السادس : يستحبّ يوم الجمعة التنفّل بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع
بلا خلافٍ ظاهرٍ منهم ، للأخبار المعتبرة ( 2 ) ، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضاً ( 3 ) ، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصةً ( 4 ) .
والروايات في كيفيّة ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب ، ففي بعضها : ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة ( 5 ) .
وفي بعضها : ستّ ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ( 6 ) .
وفي بعضها غير ذلك ( 7 ) .
وتقديمها على الفريضة أفضل ، لصحيحة عليّ بن يقطين ( 8 ) . وما في بعضها أنّ تأخير النافلة عن الفريضة أولى ( 9 ) فأوّلها الشيخ بمن أدرك الوقت
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 2 ، 6 ، وب 15 ح 9 ، 10 .
( 2 ) الوسائل 5 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1 ، 6 ، 10 ، 12 ، 19 .
( 3 ) الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5 .
( 4 ) الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 7 .
( 5 ) الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6 ، 10 ، 12 ، 19 .
( 6 ) الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5 .
( 7 ) انظر الوسائل 5 : 24 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 9 .
( 8 ) التهذيب 3 : 12 ح 38 ، وص 246 ح 672 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1570 ، الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 3 .
( 9 ) الوسائل 5 : 27 أبواب صلاة الجمعة ب 13 ح 3 .