المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء
واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ( 1 ) .
وكيفيّتها مثل صلاة العيدين بلا خلاف ، والأخبار ناطقة بتسويتها معها ( 2 ) .
ومن جملة كيفيّاتها : تأخّر الخطبتين كما نصّ عليه في الأخبار ( 3 ) ، وما في بعض الأخبار من تقديمهما ( 4 ) فهو مهجور .
نعم يذكر في القنوت ما يناسب المقام من طلب الرحمة والاستعطاف ، وكذلك يذكر في الخطبة ما يناسب المقام ، والأولى اختيار المأثور ( 5 ) .
ويستحبّ أن يصوم الناس ثلاثة أيام قبلها ، ويكون الخروج اليوم الثالث للرواية ( 6 ) .
وأن يكون اثنين كما فيها ( 7 ) ، أو الجمعة ؛ لكونها محلّ الإجابة وأفضل الأيام .
وأن يغتسلوا للصلاة ، بل يمكن الاستحباب قبل الصيام أيضاً ، لعموم موثّقة سماعة حيث ذكر غسل الاستسقاء ( 8 ) ، وفي فلاح السائل عن مدينة العلم غسل صلاة الاستسقاء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 5 : 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ، 2 ، 5 .
( 2 ) انظر الوسائل 5 : 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ، 2 ، 5 .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ، 2 ، 5 .
( 4 ) التهذيب 3 : 150 ح 327 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1749 ، الوسائل 5 : 167 أبواب صلاة الاستسقاء ب 5 ح 2 .
( 5 ) انظر مستدرك الوسائل 6 : 179 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ، وص 197 ب 11 .
( 6 ) الوسائل 5 : 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ، وب 1 ح 2 .
( 7 ) الوسائل 5 : 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ، وب 1 ح 2 .
( 8 ) الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 97 ح 315 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 9 ) نقله عنه في البحار 81 : 23 ، والمستدرك 2 : 498 .