أزيد من المقدار المقرر ، أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا .
تنبيه
:
لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من المقدار المقرّر ، فقد نقل عن الفاضلين ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) القطع بأنّه يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لعدم تحقّق السجود معه .
ولرواية حسين بن حمّاد قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : « ارفع رأسك ثمّ ضعه » ( 3 ) .
وفي رواية أُخرى له عنه عليه السلام : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : « يرفع رأسه حتّى يتمكَّن » ( 4 ) وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمّل .
وتعارضها صحيحة ابن سنان ، عن حسين بن حمّاد ، عنه عليه السلام قال ، قلت له : أضع وجهي للسجود ، فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع ، أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ ؟ قال : « نعم ، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » ( 5 ) .
وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » ( 6 ) .
وتعارض روايته الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر ، قال : سألت عن
هامش
( 1 ) المحقّق في المعتبر 2 : 212 ، والعلامة في المنتهي 1 : 288 .
( 2 ) كالشهيد في الذكرى : 160 .
( 3 ) التهذيب 2 : 302 ح 1219 ، الاستبصار 1 : 330 ح 1237 ، الوسائل 4 : 961 أبواب السجود ب 8 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 210 ح 1260 ، الوسائل 4 : 961 أبواب السجود ب 8 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 312 ح 1269 ، الاستبصار 1 : 330 ح 1239 ، الوسائل 4 : 961 أبواب السجود ب 8 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 333 ح 3 ، التهذيب 2 : 302 ح 1221 ، الاستبصار 1 : 330 ح 1238 ، الوسائل 4 : 960 أبواب السجود ب 8 ح 1 .