المقصد السادس في السجود
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : تجب سجدتان في كلّ ركعة
بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين والآيات ( 1 ) والأخبار المستفيضة ( 2 ) .
وهو في الشرع : الانحناء المخصوص .
ويجب فيه أن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه تساوياً متعارفاً ، وعفي عن علوّه عنه مقدار لبنة لا أزيد .
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا كما يظهر من الفاضلين ( 3 ) ، ونسب الشهيد ذلك إلى الأصحاب أيضاً ؛ ( 4 ) ، وهو المنقول عن صاحب الشرع
هامش
( 1 ) فاسجدوا للَّه واعبدوا ( النجم : 62 ) ، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ( النساء : 101 ) ، يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( الحجّ : 77 ) .
( 2 ) الوسائل 4 : 946 أبواب الركوع ب 24 .
( 3 ) المحقّق في المعتبر 2 : 207 ، والعلامة في المنتهي 1 : 288 .
( 4 ) الذكرى : 160 .