فيما يُتسامح في دليله ؛ مع تأمّل في ذلك من جهة خصوص المقام ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » ( 1 ) .
وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزراً وسراويل ( 2 ) .
وربّما يستشهد له ( 3 ) برواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس » ( 4 ) .
ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) ، ويرد ركبتيه إلى العقب كما في صحيحة حمّاد ( 7 ) ، ويفرج بين أصابع يديه كما في صحيحة زرارة ( 8 ) .
ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلَّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة ( 9 ) ، أفتى بذلك جماعة من المتأخّرين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 ح 722 ، التهذيب 2 : 356 ح 1474 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1491 ، الوسائل 3 : 313 أبواب لباس المصلَّي ب 40 ح 1 .
( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 198 .
( 3 ) الحدائق 8 : 272 .
( 4 ) الكافي 3 : 395 ح 10 ، التهذيب 2 : 356 ح 1457 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1494 ، الوسائل 3 : 314 أبواب لباس المصلَّي ب 40 ح 4 .
( 5 ) المتقدّمة الإشارة إليها في ص 574 .
( 6 ) الكافي 3 : 320 ح 5 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 7 ح 18 ، الوسائل 4 : 941 أبواب الركوع ب 18 ح 1 .
( 7 ) المتقدّمة الإشارة إليها في ص 574 .
( 8 ) المتقدّمة الإشارة إليها في ص 575 .
( 9 ) الكافي 3 : 335 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 ح 350 ، علل الشرائع : 355 ب 68 ح 1 ، الوسائل 4 : 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 .
( 10 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 282 ، والشهيد في النفليّة : 119 ، وصاحب المدارك 3 : 451 .