تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون فقال : « يرجع من كلّ سورة إلَّا من قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون » ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي على تردّد بسبب احتمال سقط في السند قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد ، قال : « لا بأس ، ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ؛ إلَّا قل هو اللَّه أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » ( 2 ) . وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أُخرى ، قال : « فليرجع إلى السورة الأُولى إلَّا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد » ( 3 ) . وفي موثّقته الأُخرى عنه عليه السلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » ( 4 ) . ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في موضع جواز العدول ، فقيل : ما لم يتجاوز النصف ( 5 ) ، وقيل : ما لم يبلغه ( 6 ) ، وليس في هذه الأخبار ما يدلّ صريحاً على هذا التفصيل ، بل هي كما ترى مطلقة ، والموثّق المتقدّم لا يدلّ على واحدٍ منهما . نعم روى الشهيد في الذكرى ، عن كتاب البزنطي ، عن أبي العباس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أُخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 317 ح 25 ، التهذيب 2 : 290 ح 1166 ، وص 190 ح 752 ، الوسائل 4 : 775 أبواب القراءة ب 35 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 190 ح 753 ، الوسائل 4 : 775 أبواب القراءة ب 35 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 3 : 242 ح 651 ، الوسائل 4 : 814 أبواب القراءة ب 69 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 293 ح 1180 ، الوسائل 4 : 776 أبواب القراءة ب 36 ح 2 . ( 5 ) المبسوط 1 : 107 ، المعتبر 2 : 191 ، المنتهي 1 : 280 ، الذكرى : 195 . ( 6 ) السرائر 1 : 222 ، الدروس 1 : 173 ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : 195 . ( 7 ) الذكرى : 195 ، الوسائل 4 : 776 أبواب القراءة ب 36 ح 3 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 524 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان