واختار المفيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) عدمه نظراً إلى كونهما شيئين ، والصحاح تدلّ على أنّه إذا خرج من شيء ثمّ دخل في غيره فشكَّه ليس بشيء ، منها الصحيح المتقدّم ، وتدلّ عليه أيضاً الأُصول والعمومات ، ولا شكّ أنّه أحوط بل وأقوى .
فائدة
:
قال العلامة في التذكرة : لا تجب القراءة في النافلة للأصل ( 5 ) ، وليس بشيء ، إذ العبادة توقيفية ، ولم يثبت توظيفها بهذا النحو ، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه ، إذ المراد من الوجوب هنا الشرطي .
[ المبحث ] الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشر ركعات صلوات الآيات كلَّها
إن كان يقرأ في كلّ ركوع سورة كاملة ، وإن كان يبعّض فكلَّما كملت السورة يجب قراءة الفاتحة فيما يليها ، للصحاح ( 6 ) .
ففي الصحيح على الظاهر بسند ، والحسن بإبراهيم بن هاشم بسند آخر ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف ، إلى أن قال ، قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : « إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ،
هامش
( 1 ) نقله عنه في السرائر 2 : 248 .
( 2 ) السرائر 1 : 248 .
( 3 ) المعتبر 2 : 390 .
( 4 ) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 169 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 375 ، والكفاية : 26 .
( 5 ) التذكرة 3 : 130 .
( 6 ) الوسائل 5 : 149 أبواب صلاة الكسوف ب 7 .