المقصد الرابع في القراءة
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأول : أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأُوليي الثلاثية والرباعية
والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح ( 1 ) .
وتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، فلا تكون ركناً ، للإجماع ، نقله الشيخ ( 2 ) ، وللصحاح الكثيرة وغيرها ( 3 ) .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « إنّ اللَّه فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » ( 4 ) وبمضمونها صحيح آخر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 732 أبواب القراءة ب 1 .
( 2 ) الخلاف 1 : 334 مسألة 85 .
( 3 ) الوسائل 4 : 768 أبواب القراءة ب 28 .
( 4 ) الفقيه 1 : 227 ح 1005 ، الوسائل 4 : 766 أبواب القراءة ب 27 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 347 ح 1 ، الوسائل 4 : 767 أبواب القراءة ب 27 ح 2 .