تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولا تقرأ فاتحة الكتاب » ( 1 ) . وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام : بعد وصفه عليه السلام للصلاة أيضاً ، وذكره أنّه يقرأ في كلّ ركوع فاتحة الكتاب وسورة ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها ؟ قال : « أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أم الكتاب » ( 2 ) . وفي صحيحة الحلبي : « وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلَّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى » ( 3 ) الحديث . وخالف في ذلك ابن إدريس ، فقال باستحبابه ؛ محتجّاً بأن الركعات كالركعة الواحدة ( 4 ) ، وما يظهر من بعض الأخبار ( 5 ) موافقته له فهو مع سلامته مؤوّل أو مطروح . والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كلّ الصلاة وإتمام السورة في كلّ الركعات ، والتفريق بين الركعتين بالإتمام والتبعيض والتلفيق بين الركعات ، وفي كلّ منهما بالتبعيض والإتمام ( 6 ) ، ولا بأس به . وقد احتمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحدة المبعّضة في الخمسة أو الخمس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 325 ، الوسائل 5 : 150 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 3 : 155 ح 333 ، الوسائل 5 : 149 أبواب صلاة الكسوف 7 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 346 ح 1533 ، الوسائل 5 : 151 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 7 . ( 4 ) السرائر 1 : 324 . ( 5 ) الذكرى : 245 . ( 6 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، الفقيه 1 : 346 ح 1533 ، التهذيب 3 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 150 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6 ، 7 .