وبعض أصحابنا ( 1 ) وفاقاً لبعض العامّة ( 2 ) اللَّه الأكبر ، وليسا على شيء .
والإطلاقات في التكبير تنصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : « ويقول : اللَّه أكبر » وهو المذكور في صحيحة حمّاد ( 3 ) .
والعاجز يتعلَّم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان ، كذا ذكر الأصحاب ، فإنّ ثبت الإجماع فهو ، وإلَّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز . ويشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور هنا ، إلَّا أنّه أولى وأحوط .
والأخرس يأتي بالميسور ، وبما استطاع ، ولا يترك كلّ ما لا يدرك كلَّه .
وفي الخبر : « إن تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه » ( 4 ) وفيه تأييد .
ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم وبعض العامّة على السقوط للعجز ( 5 ) فلعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز .
ويستحبّ رفع اليدين بها ، ولا ريب أنّ رجحانه إجماعيّ ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا ( 6 ) ، وأكثر العامّة ( 7 ) .
والقول بالوجوب منسوب إلى السيد رحمه اللَّه بل في جميع التكبيرات ،
هامش
( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 2 : 152 ، والتذكرة 3 : 113 .
( 2 ) الامّ 1 : 100 ، المجموع 3 : 292 و 302 ، الوجيز 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 267 ، كفاية الأخيار 1 : 64 ، السراج الوهّاج : 41 ، المهذّب للشيرازي 1 : 77 ، فتح الوهاب 1 : 39 ، المغني 1 : 540 ، بداية المجتهد 1 : 123 ، الشرح الكبير 1 : 540 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36 ، الهداية للمرغيناني 1 : 47 ، شرح العناية 1 : 247 .
( 3 ) الفقيه 1 : 196 ح 916 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 315 ح 17 ، الوسائل 4 : 801 أبواب القراءة ب 59 ح 1 .
( 5 ) الامّ 1 : 101 ، المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 268 ، المغني والشرح الكبير 1 : 543 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، فتح الوهّاب 1 : 39 .
( 6 ) الخلاف 1 : 319 و 320 مسألة 71 ، 72 ، القواعد 1 : 272 ، جامع المقاصد 2 : 240 .
( 7 ) المجموع 3 : 309 ، مغني المحتاج 1 : 152 .