وفي رواية أُخرى : « اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر » ( 1 ) . وهو محمول على مراتب الاستحباب .
وفي جملتها : « لا تأتها متكاسلًا ، ولا متناعساً ، ولا مستعجلًا ، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشّع ، واخشع ببصرك للَّه عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنّه لا يُقبل من صلاتك إلَّا ما أقبلت منها بقلبك ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، وصلّ صلاة مودّع ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدّم رجلًا على رجل ، ولا تتمطَّى ، ولا تتثاءب ، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك » ( 2 ) .
وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة ، كما في صحيحة حمّاد ( 3 ) .
وقيل : يكره الوطء مرّة على هذه القدم ومرّة على هذه ، والتقدّم مرّة والتأخّر أخرى ( 4 ) .
والمرأة تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، وهكذا في الحسن ( 5 ) .
والمراد بضمّ اليدين : إلصاقهما مرسلًا لهما معاً ، لا وضعهما عليهما كما فهمه بعض الأصحاب ( 6 ) .
ويحرم التكفير حال الصلاة ؛ للصحيحين وغيرهما ( 7 ) ، بل الظاهر البطلان ، لأنّ
هامش
( 1 ) ورد في عنوان باب الوسائل 4 : 710 أبواب القيام ب 17 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 7 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 311 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 ح 916 ، التهذيب 2 : 81 ح 301 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
( 4 ) نسبه إلى الجعفي في الذكرى : 182 .
( 5 ) الكافي 3 : 335 ح 2 .
( 6 ) النفليّة : 114 .
( 7 ) الوسائل 4 : 1264 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 ، 2 وغيرهما .