وتنتفي بانتفاء الشرط . وكذلك الاستدلال بالخبر النبويّ ( 1 ) ، لضعف السند ، وركاكة المتن .
ويستحبّ التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : « كان أبي عليه السلام إذا صلَّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه » ( 2 ) وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع ( 3 ) .
والتربّع : هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ ( 4 ) ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ، وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء ( 5 ) .
وذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب .
وثانيهما : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه .
قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما ( 6 ) .
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف ( 7 ) ، انتهى .
ويجوز الجلوس بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلَّي الرجل وهو جالس متربّع
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 1 : 171 ، سنن النسائي 3 : 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 ح 231 ، مسند أحمد 4 : 442 .
( 2 ) الفقيه 1 : 238 ح 1049 ، التهذيب 2 : 171 ح 679 ، الوسائل 4 : 703 أبواب القيام ب 11 ح 4 .
( 3 ) المنتهي 1 : 266 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 206 .
( 5 ) القاموس المحيط 3 : 28 .
( 6 ) البحار 81 : 336 .
( 7 ) الدروس 1 : 168 .