ومبسوط الرجلين ؟ فقال : « لا بأس » ( 1 ) .
وفي آخر : في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف ما أمكنك » ( 2 ) .
ويكره الإقعاء للنصّ ( 3 ) ، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب ( 4 ) ، لكن الأخبار واردة في التشهّد ، وما بين السجدتين .
ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : « فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال » إلى أن قال : « ولا تقع على قدميك » ( 5 ) .
ويمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً ، قال في جملتها : « وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك » ( 6 ) ، فإنّها وإن كان الظاهر منها التشهّد ، ولكن العلَّة عامّة ، فتدبّر .
[ المبحث ] الرابع : يستحبّ الدعاء بالمأثور
في رواية أبان ومعاوية بن وهب ( 7 ) وغيرها ( 8 ) عند القيام إلى الصلاة ، وأن لا يلصق قدمه بالأُخرى فيدع بينهما إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في صحيحة زرارة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 238 ح 1050 ، التهذيب 2 : 170 ح 678 ، الوسائل 4 : 703 أبواب القيام ب 11 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 238 ح 1051 ، الوسائل 4 : 703 أبواب القيام ب 11 ح 5 .
( 3 ) الوسائل 4 : 957 أبواب السجود ب 6 .
( 4 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 360 مسألة 118 ، والعلامة في القواعد 1 : 278 ، ونهاية الإحكام 1 : 438 ، والمختلف 2 : 189 ، والمنتهى 1 : 290 ، والإرشاد 1 : 255 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 207 .
( 5 ) الكافي 3 : 299 ح 1 ، الوسائل 4 : 677 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 334 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 2 : 287 ح 1149 ، الوسائل 4 : 708 أبواب القيام ب 15 ح 3 .
( 8 ) الوسائل 4 : 708 أبواب القيام ب 15 .