تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » ( 1 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه كان يقول : « إذا دخل رجل المسجد وقد صلَّى أهله فلا يؤذننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة » ( 2 ) الحديث . ورواية أبي عليّ الحرّاني قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فأتاه رجل ، فقال : جعلت فداك صلَّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك ، وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » ( 3 ) . وأنت خبير بأنّ هذه الروايات لا تدلّ على انحصار الحكم في مريد الجماعة ، بل هي أظهر في حكم المنفرد . نعم ربّما يظهر من رواية أبي عليّ المنع عن الجماعة الثانية أو إظهارها ، إما لأجل احترام الإمام الراتب ، أو لأجل الاختفاء عن العامّة لئلَّا يعرفون فيؤذون ، وهو غير المدّعى ، فلا وجه لاقتصار الشيخين ( 4 ) وجماعة ( 5 ) على حكم الجماعة ، وعن ابن حمزة ( 6 ) التصريح بمنع الحكم في المنفرد ، وهو بعيد . والظاهر أنّ ذكر المسجد في الروايات مبنيّ على الغالب ، فلا فرق في الحكم . وفي مقابل هذه الأخبار موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 56 ح 191 ، الوسائل 4 : 653 أبواب الأذان ب 25 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 3 : 56 ح 195 ، الوسائل 4 : 654 أبواب الأذان ب 25 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 266 ح 1215 ، التهذيب 3 : 55 ح 190 ، الوسائل 5 : 466 أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 2 بتفاوت . ( 4 ) المقنعة : 97 ، النهاية : 118 ، المبسوط 1 : 98 ، 152 ، الخلاف 1 : 190 . ( 5 ) كالسبزواري في الذخيرة : 253 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206 ، وصاحب الحدائق 7 : 389 . ( 6 ) الوسيلة : 91 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 403 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان