تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وأما المغرب والغداة فيدلّ على التأكيد فيهما مضافاً إلى ما مرّ أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : « يجزئك في الصلاة إقامة واحدة ، إلَّا الغداة والمغرب » ( 1 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس ، وما أُحبّ أن تعتاد » ( 2 ) إلى غير ذلك . وأما النساء ، فلا يتأكدان فيهن ، ولكنهما راجحان لهنّ بإجماع الأصحاب . وروى عبد اللَّه بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : « حسن إن فعلت ، وإن تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 3 ) . وفي صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة ؟ قال : « لا » ( 4 ) . وفي صحيحة أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، يقول : « إقامة المرأة أن تكبّر ، وتشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله » ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ويجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويعتدّون به ، وعليه علماؤنا ، قاله في المعتبر ( 6 ) . ولا يبعد اعتداد المحارم به أيضاً . وأمّا الأجانب ، فعن الأكثر عدم الاعتداد ، ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 51 ح 168 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1107 ، الوسائل 4 : 624 أبواب الأذان ب 6 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 51 ح 169 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1108 ، الوسائل 4 : 624 أبواب الأذان ب 6 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 58 ح 202 ، الوسائل 4 : 637 أبواب الأذان ب 14 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 305 ح 18 ، التهذيب 2 : 57 ح 200 ، الوسائل 4 : 637 أبواب الأذان ب 14 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 305 ح 19 ، الوسائل 4 : 637 أبواب الأذان ب 14 ح 4 . ( 6 ) المعتبر 1 : 126 . ( 7 ) المختلف 2 : 124 ، الذكرى : 172 ، جامع المقاصد 2 : 168 ، المدارك 3 : 260 .