وعن ظاهر المبسوط الاعتداد به ( 1 ) .
قيل : وإنّه مبنيّ على أنّ صوتها ليس بعورة ( 2 ) .
وعندي في اعتداد المحارم أيضاً توقّف ، لعدم الانصراف من الإطلاقات ، ولم نقف على توظيف به .
وأما الخنثى ، فقال في الذكرى : إنها في حكم المرأة ( 3 ) ، ويظهر حالها مما ذكرنا .
ثمّ في حكم الأذان والإقامة أقوال أُخر ضعيفة ، منها : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة ، وهو قول المرتضى في الجمل ( 4 ) .
وعن ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس ( 5 ) .
وعن ابن الجنيد : يجبان على الرجال ، جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، في الصبح والمغرب ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط ( 6 ) .
وأنت بعد التأمّل فيما مرّ تقدر على استنباط أدلَّة تلك الأقوال والجواب عنها .
[ المبحث ] الثاني : يسقط الأذان في مواضع
:
منها : العصر والعشاء لمن أراد الجمع ، ويرجع في معناه إلى العرف ، وسيجئ بعض الأخبار المفسّرة له ؛ ولو لوحظا معاً كان أولى .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 97 .
( 2 ) المدارك 3 : 260 .
( 3 ) الذكرى : 172 .
( 4 ) الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 130 ، والمختلف 2 : 120 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف 2 : 120 .