تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
أبي قبيس العصر ، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : « نعم ، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء » ( 1 ) . وأما في الثاني فهذه الروايات منضمّاً إلى ما رواه الصدوق مرسلًا قال ، قال الصادق عليه السلام : « أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا » ( 2 ) .

[ المبحث ] الثاني : تجوز النافلة في جوف الكعبة مطلقاً ، والفريضة في حال الاضطرار

بإجماع العلماء كافّة ، نقله في المدارك ( 3 ) . وتدلّ عليهما الأخبار أيضاً ( 4 ) . واختلفوا في الفريضة حال الاختيار ، فنسب جوازها في التذكرة إلى أكثر علمائنا ( 5 ) ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم ( 6 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 7 ) ، وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه ، وهو أقوى . لنا : استصحاب شغل الذمّة ، وظاهر الآية ( 8 ) والأخبار المتظافرة ( 9 ) ، فإنّ التوجّه إلى الشيء والاستقبال إليه لا يفهم منه عرفاً إلَّا بأن يكون قدّامه بأجمعه ، ولا يفهم منه استقبال الجزء حال كون المصلَّي داخلًا فيه أو قائماً عليه . وخصوص الصحاح المستفيضة ، وغيرها ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 383 ح 1598 ، الوسائل 3 : 247 أبواب القبلة ب 18 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 160 ح 690 ، الوسائل 3 : 248 أبواب القبلة ب 18 ح 3 . ( 3 ) المدارك 3 : 123 . ( 4 ) الوسائل 3 : 245 أبواب القبلة ب 17 . ( 5 ) التذكرة 3 : 10 . ( 6 ) الخلاف 1 : 439 مسألة 186 . ( 7 ) المهذّب 1 : 76 . ( 8 ) البقرة : 150 . ( 9 ) الوسائل 3 : 245 أبواب القبلة ب 17 .