تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ومنها : الصلاة مختضباً ، وإن كانت خرقته نظيفة ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة والمفصّلة . ومنها : الصلاة في الثياب السود إلَّا في الخفّ والعمامة والكساء ، وهو مضمون روايات كثيرة . وفي الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علَّم أصحابه : « لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون » ( 1 ) . وفي رواية عن الصادق عليه السلام : أنّه لبسه من جهة التقيّة عن بني العباس ، ثمّ قال : « أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار » ( 2 ) وهذه الأخبار كلَّها مطلقة . وقال الكليني : وروى « لاتصلّ في ثوب أسود ، وأما الخفّ والعمامة والكساء فلا بأس » ( 3 ) . وفي القلنسوة السوداء روايتان مصرّحتان بالنهي عنها في الصلاة معلَّلتان بأنّها لباس أهل النار ، إحداهما في الكافي ، والأُخرى في العلل ( 4 ) . ومنها : الصلاة في الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو الأعمّ ، ففي قويّة مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة ، فتبسّمت حين دخلت ، فقال : « كأنّي أعلم لِمَ ضَحكت ، ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ، إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه ، وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثمّ قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 163 ح 766 ، علل الشرائع : 346 ح 2 ، الخصال : 615 ، الوسائل 3 : 278 أبواب لباس المصلَّي ب 19 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 449 ح 2 ، الفقيه 1 : 163 ح 770 ، علل الشرائع : 347 ح 4 ، الوسائل 3 : 278 أبواب لباس المصلَّي ب 19 ح 7 . ( 3 ) الكافي 3 : 402 ح 24 ، الوسائل 3 : 278 أبواب لباس المصلَّي ب 19 ح 4 بتفاوت . ( 4 ) الكافي 3 : 403 ح 30 ، علل الشرائع : 346 ب 56 ح 1 ، وانظر الفقيه 1 : 162 ح 765 ، والتهذيب 2 : 213 ح 836 ، الوسائل 3 : 280 أبواب لباس المصلَّي ب 20 ح 1 ، 3 .