والنصوص المستفيضة ( 1 ) لا يفيد جواز الصلاة فيها . والظاهر أنّ بطلان الصلاة فيه أيضاً إجماعيّ .
وتدلّ عليه النصوص المتظافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » ( 2 ) .
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السلام : في الميتة ، قال : « لاتصلّ في شيء منه ولا شسع » ( 3 ) .
والظاهر أنّ الميتة والمذكَّى من باب العدم والملكة ، وهما شيئان لا يعرفهما أهل العرف ، وإنّما هما من جعل الشارع ، والذي يفهمه أهل العرف هو الموت والحياة ، وثبوت الملكات يحتاج إلى الدليل ، فالأصل عدم التذكية ، ولا يجوز الخروج عنه إلَّا بدليل .
وما ذكره بعضهم ( 4 ) من أنّ هذا الأصل لا أصل له ، وأنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يحصل العلم بكونها ميتة ، وأنّ المتبادر من الميتة في العرف هو ما مات حتف أنفه فلا يشمل ما ذبح وإن كان مشكوك التذكية شرعاً إما بسبب الشك في أصل الحكم كما في السباع والمسوخ ونحوهما ؛ أو بسبب الشك في الموضوع كالشك في قطع الأوداج ونحو ذلك ، وأنّ الآيات ( 5 ) والأخبار ( 6 ) وردت في حرمة الميتة ، فما لم يحصل العلم بكونها ميتة فالأصل براءة الذمة ؛ فهو في غاية الوهن ، لثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلَّي ب 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 160 ح 750 ، التهذيب 2 : 203 ح 794 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلَّي ب 1 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 203 ح 793 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلَّي ب 1 ح 2 .
( 4 ) المدارك 2 : 387 .
( 5 ) قوله تعالى * ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
( البقرة : 173 ، النحل : 115 ) ، وقوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
( المائدة : 3 ) .
( 6 ) الوسائل 2 : 1080 أبواب النجاسات ب 61 ، وج 3 : 249 أبواب لباس المصلَّي ب 1 .