تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويمكن التعدّي إلى البدن على إشكال . وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ ( 1 ) . وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى ( 2 ) ، ولا بأس به . قال في الذخيرة : ولو أخلَّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته ( 3 ) . وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب ( 4 ) نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : « يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة » ( 5 ) . وأنت خبير بأنّ الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة .

[ الموضع ] الخامس : لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة عرياناً

قال في المنتهي : فلو صلَّى عارياً لم يعد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 . ( 2 ) الشرائع 1 : 46 ، المنتهي 1 : 176 ، البيان : 95 . ( 3 ) الذخيرة : 165 . ( 4 ) كالعلامة في التذكرة 2 : 494 ، والمنتهي 1 : 176 ، والشهيد في الذكرى : 17 ، والدروس 1 : 127 . ( 5 ) الكافي 3 : 20 ح 6 ، الفقيه 1 : 43 ح 168 ، التهذيب 1 : 424 ح 1349 ، وص 353 ح 1051 بتفاوت ، وراويها لم يثبت توثيقه . معجم رجال حديث رقم 6489 .