تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ومنها : وادي الشقرة لمرسلة ابن فضال ( 1 ) ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف بأهلها . قال في الذكرى : وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف ( 2 ) ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به ( 3 ) ، انتهى . ويؤيّده أنّ عليّاً عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلَّى في الموضع المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة ( 4 ) .

[ المبحث ] الثامن : لا تجوز صلاة الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار

قال في المعتبر : إنّه مذهب العلماء كافّة ( 5 ) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة ( 6 ) . ويجوز مع الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها ( 7 ) . وقوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * ( 8 ) . وفي صحيحة الحميري : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » ( 9 ) . والظاهر أنّ المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر الأخبار . ومقتضى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 390 ح 11 ، الوسائل 3 : 452 أبواب مكان المصلَّي ب 24 ح 1 . ( 2 ) الذكرى : 152 . ( 3 ) التذكرة 2 : 410 . ( 4 ) التذكرة 2 : 410 . ( 5 ) المعتبر 2 : 75 . ( 6 ) الوسائل 3 : 236 أبواب القبلة ب 14 . ( 7 ) الوسائل 3 : 244 أبواب القبلة ب 16 . ( 8 ) البقرة : 239 . ( 9 ) التهذيب 3 : 231 ح 600 ، الوسائل 3 : 237 أبواب القبلة ب 14 ح 5 .