تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ومنها : بُطون الأودية ، لرواية أبي هاشم الجعفري ( 1 ) ، وقد يعلَّل بكونها مظنّة السيل ، وكذلك كلّ ما ذكر في مرسلة عبد اللَّه بن الفضل ( 2 ) . ومنها : الطين ، والماء ، وقُرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبَخ ، والثلج . وعلَّل السبَخ والثلج بعدم استقرار الجبهة . وفي رواية داود الصرمي : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه » ( 3 ) والظاهر أنّ المراد الدقّ والتسوية للاستقرار والتمكَّن ، لا للرخصة في السجود . وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة لِمَ تكرهه ؟ قال : « لأنّ الجبهة لا تقع مستوية » فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : « لا بأس » ( 4 ) . ومنها : ما اشتملت عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » ( 5 ) الحديث . والمراد بالطريق طريق مكَّة ، وضجنان بالمعجمة والألف بين النونين جبل بناحية مكَّة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 442 ح 5 ، الوسائل 3 : 458 أبواب مكان المصلَّي ب 29 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 390 ح 12 ، الفقيه 1 : 156 ح 725 ، الخصال : 434 ح 21 ، عبد اللَّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسانّ الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج . ( 3 ) الكافي 3 : 390 ح 14 ، الوسائل 3 : 457 أبواب مكان المصلَّي ب 28 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 221 ح 873 ، الوسائل 3 : 448 أبواب مكان المصلَّي ب 20 ح 7 . ( 5 ) الكافي 3 : 389 ح 10 ، الوسائل 3 : 451 أبواب مكان المصلَّي ب 23 ح 2 ، والبيداء اسم لأرضٍ ملساء بين مكّة والمدينة ، وهي إلى مكّة أقرب . وذات الصلاصل : اسم لموضعٍ مخصوص في طريق مكّة . وضجنان : هو موضع أو جبل بين مكّة والمدينة ( انظر معجم البلدان 1 : 523 ، وج 3 : 453 ، ومجمع البحرين 5 : 407 ) .