وقد حقّقنا المقام وأطنبنا الكلام في الكتاب الكبير .
الثاني : في تحديد الكرّ
أما بالوزن . فهو : ألف ومائتا رطل ، بلا خلاف ظاهر بيننا ، قال في المعتبر بعد نقل الرواية الدالَّة عليه : إنّي لا أعرف من الأصحاب رادّاً لها ( 1 ) ، وكذلك يظهر من العلامة في المنتهي ( 2 ) ، وفي المعالم : ظاهرهم الاتفاق عليه ( 3 ) وادّعى عليه في الجملة الإجماع في الانتصار وورود آثار معروفة مرويّة ( 4 ) ، وكذلك جعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة ( 5 ) ، ولكنهما فسّراه بالمدني ، والأكثرون بالعراقي ، وهو ثلثا المدني ونصف المكي ، وهو أقوى ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً .
والأصل في هذا التحديد هو صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل » ( 6 ) وقال في المقنع : وروى أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل ( 7 ) . ولا يضر إرسال ابن أبي عمير ، سيّما مع اعتضادها بالعمل .
وقد يستدلّ على التحديد بالعراقي بأصل طهارة الماء ، وأنه خلق للانتفاع ، ومرجعه إلى الاستصحاب ، وإلا فلا منافاة . وبأن الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه ، ومرجعه أيضاً إلى الاستصحاب ، أما الأوّل فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحكم ، وأما الثاني فاستصحاب عدم ثبوت الشرط الزائد .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 47 .
( 2 ) المنتهي 1 : 37 .
( 3 ) معالم الفقه : 7 .
( 4 ) الانتصار : 8 .
( 5 ) الأمالي المترجم : 646 المجلس الثالث والتسعون .
( 6 ) الكافي 3 : 3 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 ، الوسائل 1 : 123 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .
( 7 ) المقنع : 10 .