* ( ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه ) * ( 1 ) والإيمان تستحيل مغايرته للإسلام ، فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم .
وفيهما منع ظاهر .
وعن الصدوق ( 2 ) والسيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) القول بنجاسة ولد الزنا ، لكفره ، لمرسلة الوشاء ، عن الصادق عليه السلام : « إنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب » ( 5 ) بتقريب أنّ ظاهر السياق مخالفته للإسلام ، وأنّ النجاسة ليست إلَّا من جهة الكفر .
ورواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السلام : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » ( 6 ) .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء » ( 7 ) .
قال في المعتبر : ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ، ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) آل عمران : 85 .
( 2 ) الفقيه 1 : 8 .
( 3 ) الانتصار : 273 .
( 4 ) السرائر 1 : 357 .
( 5 ) الكافي 3 : 11 ح 6 ، التهذيب 1 : 223 ح 639 ، الاستبصار 1 : 18 ح 37 ، الوسائل 1 : 165 أبواب الأسئار ب 3 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 14 ح 1 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 .
( 8 ) المعتبر 1 : 98 ، ولعلَّه أراد بالبعض هو ابن إدريس فإنّه قال : وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلَّة أيضاً بلا خلاف . السرائر 1 : 357 .