تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

المقصد الأوّل في النجاسات

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : البول والغائط

مما لا يؤكل لحمه نجس إذا كان له نفس سائلة ، أي دم سائل يخرج بقوّة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه لاجتماعه فيه ، وهو في مقابل الرشح ، كدم السمك وغيره . وهو في غير الطير وبول الرضيع قبل الإطعام إجماعيّ ، بل ضروري في بول الإنسان . وادّعى الفاضلان إجماع علماء الإسلام على غيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ( 1 ) ، إلَّا أنّ العلامة حكى عن بعض العامة طهارة أبوال جميع البهائم والسباع ، وقال : إنّه خارق للإجماع . ويدلّ على نجاسة البول عموماً وفي خصوص الإنسان وعلى عموم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات : الأخبار الصحاح وغيرها مما تقرب حدّ التواتر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المحقّق في المعتبر 1 : 410 ، والعلامة في المنتهي 3 : 167 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1001 أبواب النجاسات ب 1 ، وص 1007 ب 8 .