تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
في رسالته إلى ولده أنّ عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها ( 1 ) . والأقوى الأول ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 ) فإنّ المراد نفي صورة الصحّة مطلقاً بدونه ، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكَّن لزم التكليف بالمحال ، وإلَّا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقّق المشروط بدون الشرط ، فبقي عدم الوجوب . وأما القضاء ، ففيه قولان ، أظهرهما الوجوب ، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » ( 3 ) ويقرب منها صحيحته الأُخرى ( 4 ) . واحتجّ المخالف : بأنّ الأداء لم يثبت وجوبه ، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء ( 5 ) . وفيه : أنّ القضاء ليس تابعاً للأداء ، وقد عرفت الأمر الجديد .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 3 : 30 . ( 2 ) التهذيب 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 وج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 278 ح 1265 ، الوسائل 5 : 350 أبواب القضاء ب 2 ح 1 . ( 5 ) المعتبر 1 : 380 .