پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹

المقصد الخامس في الأحكام واللواحق

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : لا يجوز التيمّم قبل الوقت

بلا خلاف ظاهر إلَّا ما يظهر من الذكرى ، حيث نقل قولًا بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث الأحداث بوجوب موسّع ( 1 ) . وأما في الوجوب الغيري فلا نعرف به قائلًا ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم الفاضلان ( 2 ) والشهيدان ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) . وأما بعد دخول الوقت ، فالمشهور وجوب التأخير إلى آخر الوقت . والظاهر أنّ مرادهم مقدار حصول الظنّ بفوات الوقت لو أُخّر عن ذلك الوقت ، وعن الشيخ ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) دعوى الإجماع عليه .
پاورقی
( 1 ) الذكرى : 23 . ( 2 ) المحقّق في المعتبر 1 : 381 ، والعلامة في المنتهي 3 : 50 . ( 3 ) الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 132 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 121 . ( 4 ) كصاحب المدارك 2 : 208 . ( 5 ) حكاه في المختلف 1 : 417 ، وانظر الخلاف 1 : 146 مسألة 94 . ( 6 ) الانتصار : 31 ، المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 189 . ( 7 ) السرائر 1 : 140 .