تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بعدم العلم بالقائل بالإطلاق . والأقرب تقديم الغسل مطلقاً ، للإطلاقات والعمومات ، سيّما إذا تضيق وقت المشروط كما هنا . والرواية ( 1 ) واردة مورد الغالب كما لا يخفى ، فلا ينافيها . والإجماع على حرمة المكث في المساجد والعمومات لا ينهض حجّة على حرمة هذا المكث ، أما الإجماع فهو منتفٍ في محل النزاع ، وأما العمومات فليس فيها ما يدلّ على ما نحن فيه ، فلاحظها ، فإنّها مصرّحة بحرمة القعود في المسجد ، وظاهرها الجنب من الخارج أيضاً ، لا من أجنب فيه . والقياس باطل . سلَّمناها ، لكنها مخصصة بقدر طهارةٍ ما إجماعاً ، فإن كان مجملًا فالعام المخصص بالمجمل لا حجّة فيه في قدر الإجمال . وإن كان مبيّناً ، فإما أن يكون هو التيمّم ، فلا دليل عليه ، إذ الرواية واردة مورد الغالب ، فيبقى أن يكون هو الغسل ، مع أنّها معارضة بعمومات الغسل ، وبينهما عموم من وجه ، بل لا يبعد ادّعاء الخصوص المطلق في جانب الغسل ، بأن يقال : الرواية في قوّة : فليغتسل ، وإن لم يتمكَّن فليتيمّم . وما دلّ على حرمة تنجيس المسجد ( 2 ) لا يثبت حرمة الغسل مطلقاً ، وكلامنا في ثبوته في الجملة . مع أنّ بينه وبين عمومات الغسل أيضاً تعارضاً من وجه ، أو هذه أخص بالتقريب المتقدّم ، إلَّا أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على حرمة التنجيس مطلقاً ، فالصواب تقديم الغسل إلَّا في هذه الصورة . وأما فرق بعضهم ( 3 ) بين المساوي وغيره ، والاعتذار بعدم العلم بالقائل ، فلا يعتمد عليه . مع أنّ الظاهر أنّ دعوى الإجماع في هذه الفروع الجزئيّة مركَّباً
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 6 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 433 ، الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 . ( 3 ) روض الجنان : 19 .