تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أو بسيطاً في غاية الخفاء . نعم يشكل الكلام فيما لو كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل ، بل يجري هذا الإشكال في التيمّم أيضاً في هذه الصورة ؛ ولا يبعد سقوط التكليف حينئذٍ رأساً ، لأنّ الظاهر أنّ تلك الطهارة لأجل أن لا يكون الكون خالياً عن الطهارة ، وحينئذٍ يصير الكون الخالي أكثر . ولهذه المسألة فروع وغصون أشرنا إلى أكثرها في كتابنا الكبير . وربّما أُلحقت الحائض بالجنب في هذا الحكم ( 1 ) ، للمرفوع ( 2 ) . ورُدّ بضعف السند ، وحُمل على الاستحباب مسامحة ( 3 ) . وهو مشكل . والظاهر أنّ المراد إذا طرأها الحيض ، وأما إذا اتّفق نقاؤها عن الحيض ، بأن تدخل فيهما سهواً أو عمداً ، وحصل النقاء ، ثم أرادت الخروج ، فهل يجب التيمّم أو لا ؟ والقول بالوجوب هنا أقوى ، وإن كان في استفادته من الأدلَّة إشكال . ويظهر من ذلك : الكلام في غير المحتلم في المسجدين من أقسام الجنابة .

[ المبحث ] الرابع : قد يجب التيمّم بالنذر وشبهه

كما مرّ في أخويه . والمراد بشبه النذر : اليمين ، والعهد ، والتحمّل ( 4 ) عن الغير والمراد به ما ثبت في ذمّة الغير بالنذر وشبهه إن قلنا بصحّة الاستئجار فيه . وأما الطهارة للصلاة المستأجرة فتندرج حينئذٍ فيما يجب للصلاة . ولما كان في نذر الطهارات تفصيل وأحكام فلا بأس للتعرّض لها في الجملة بحيث يشمل الثلاثة ، فنقول :
هامش
( 1 ) كما في الذكرى : 25 ، والدروس 1 : 86 ، وجامع المقاصد 1 : 79 . ( 2 ) الكافي 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 . ( 3 ) المعتبر 1 : 222 . ( 4 ) في « ز » ، « ح » : والمتحمّل .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 313 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان