تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويستحبّ إسباغ الوضوء ، للأخبار المستفيضة ( 1 ) . وأن يكون بمدّ ، للإجماع ، والأخبار ( 2 ) . وهو رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، للصحيح على الأشهر الأقوى . ورواية سماعة مع ضعفها ( 3 ) لا تدلّ على مذهب البزنطي ( 4 ) من كونه رطلًا وربعاً بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالًا على الأصح ، وتطابقه رواية الهمداني : « إنّ الصاع يكون في الوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة » ( 5 ) فإنّ الظاهر أنّ المراد من الوزنة الدرهم . خلافاً للعلامة في بعض أقواله ، حيث جعله تسعين مثقالًا ، مائة وثمانية وعشرين درهماً ، وأربعة أسباع درهم ( 6 ) . والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف وسيجئ الكلام في خبر المروزي الدال على خلافه ( 7 ) فيكون المد مساوياً لربع مَنّ تبريزي يوازي ثلاثين شاهيات من فلوس بإضافة ثلاث مثاقيل صيرفيات ونصف ونصف ثمن مثقال . وإذا كان على وزان ثمان عباسيّات من فلوس ، كما هو المتداول الان ، فيكون ربعه مع نقصان ستة مثاقيل وربع مثقال وربع ثلاثة أرباع مثقال .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 342 أبواب الوضوء ب 54 . ( 2 ) الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 . ( 3 ) التهذيب 1 : 136 ح 376 ، الاستبصار 1 : 121 ح 411 ، الوسائل 1 : 339 أبواب الوضوء ب 50 ح 4 ، وفيها : وكان الصاع على عهده رسول الله صلى اللَّه عليه وآله خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق . ( 4 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 533 . ( 5 ) الكافي 4 : 172 ح 9 ، التهذيب 4 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 49 ح 163 ، الفقيه 2 : 115 ح 493 ، معاني الأخبار : 249 ح 2 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 1 : 309 ح 73 ، الوسائل 1 : 236 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 . ( 6 ) التحرير 1 : 62 ، المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 497 . ( 7 ) الفقيه 1 : 23 ح 69 ، التهذيب 1 : 135 ح 374 ، الاستبصار 1 : 121 ح 410 ، معاني الأخبار : 249 ح 1 ، الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 .