الصّلاتين لحاجة أو غيرها ما دام لم يتّخذها عادة . ( 1 )
وقال " النووي " في " المجموع " أيضاً :
وَقالَ ابْنُ مُنْذَر مِنْ أَصْحابِنا يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي
الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْف وَلا مَطَر وَلا مَرَض .
حكاه الخطابي في معالم السّنن عن القفّال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق
المروزي ، قال الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن
عباس . ( 2 )
وكما نلاحظ فانّه لم يورد ذلك القيد اى قيد ما لم يتّخذه عادة . ثمّ يفرد فرعاً في
آخر الباب يسمّيه " فَرْعٌ فِي مَذاهِبِهِمْ فِي الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلا خَوْف وَلا سَفَر وَلا
مَطَر وَلا مَرَض " ثمّ يضيف قائلا :
مذهبنا ( أي الشافعية ) ومذهب " أبي حنيفة "
و " مالك " و " أحمد " والجمهور هو عدم الجواز
الجميع بين الصّلاتين ، وقد حكى " ابن منذر " جواز
الجمع دون سبب عن جماعة وقال : وقد أجازه " ابن
سيرين " للحاجة أو عدم العادة . ( 3 )
غير انّ " سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفّال " أورد في " حلية العلماء "
هامش
1 . المغني والشرح الكبير ، ج 2 ، س 122 . ش 1263 .
2 . ج 4 ، ص 263 ، مكتبة الارشاد .
3 . المجموع ، ج 4 ، ص 384 .