مسح الأرجل أم غسلها ؟
أهمّ مسألة خلافية بين الشيعة والعامّة في الوضوء تكمن في وظيفة المكلّف
بالنسبة لأرجله في الوضوء . فأغلب العامّة وتبعاً للمذاهب الأربعة تعتقد بوجوب
غسل القدمين إلى الكعبين ( 1 ) ، في حين يعتقد بعض كبار فقهاء العامّة وجميع الشيعة
بأنّ المأمور به هو مسح الرجلين إلى الكعبين ، لا غسلهما وقد قال بعض فقهاء
العامّة بالتخيير بين المسح والغسل ، وافتى البعض الاخر بالجمع بينهما .
أمّا الآية الشريفة التي عيّنت وظيفة المكلّف في وضوء الاقدام ، فقد قالت :
هامش
1 . على المشهور يعني قُبة القدم .