تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

مسح الأرجل أم غسلها ؟

أهمّ مسألة خلافية بين الشيعة والعامّة في الوضوء تكمن في وظيفة المكلّف بالنسبة لأرجله في الوضوء . فأغلب العامّة وتبعاً للمذاهب الأربعة تعتقد بوجوب غسل القدمين إلى الكعبين ( 1 ) ، في حين يعتقد بعض كبار فقهاء العامّة وجميع الشيعة بأنّ المأمور به هو مسح الرجلين إلى الكعبين ، لا غسلهما وقد قال بعض فقهاء العامّة بالتخيير بين المسح والغسل ، وافتى البعض الاخر بالجمع بينهما . أمّا الآية الشريفة التي عيّنت وظيفة المكلّف في وضوء الاقدام ، فقد قالت :
هامش
1 . على المشهور يعني قُبة القدم .