بعَضُدِهِ " . ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب ،
اعني كون الباء مبعّضة ، وهو قول الكوفيين من
النحويين ، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله . . . ،
ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه . وقد احتجّ من
رجّحَ هذا المفهوم بحديث مغيرة " :
إِنَّ النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ فَمَسَحَ
بِناصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمامَةِ . خرّجه مسلم ( 1 ) .
وقال " ابن قدامة " في " المغنى " :
روي عن أحمد أيضاً انّه ذهب إلى جواز مسح
بعض الرأس . ( 2 )
وأضاف :
قال " أبو الحارث " : قلت لأحمد : إذا مسح قسماً
من رأسه وترك آخر فهل يكفيه ذلك ؟ أجاب :
يكفيه ( 3 ) .
ونقل عن " عائشة " و " عثمان " و " ابن عمر " انهم
هامش
1 . نفس المصدر .
2 . المغني ، ج 1 ، باب السواك وسنة الوضوء ، المسألة 28 ، ص 175 .
3 . المصدر السابق .