كيفيّة مسح الرأس
الاختلاف الاخر في الوضوء هو مقدار ما يمسح من الرأس ، فقد اكتفت الشيعة
بمسح مقدّم الرأس ، في حين ذهب جمع كثير من العامّة إلى مسح أغلب الرأس أو
تمامه . وفي الحقيقة والواقع انّ هذا الاختلاف هو الاخر ليس اختلافاً جوهرياً .
فقد صرّح أغلب فقهاء العامّة بعدم وجوب استيعاب ( 1 ) جميع الرأس في المسح ،
ومنهم " الإمام الشافعي " الذي صرّح بانّ الفرض مسح ما يصدق عليه اسم الرأس
ويكفي أيّ مقدار منه .
وفي " بداية المجتهد " :
هامش
1 . استيعاب مسح الرأس يعنى مسح جميع الرأس ( المنقّح ) .