أدى إليه ربع ما عنده ، والا تصرف في كامل حصته ولا شئ عليه .
54 - وإذا وجب الاستئجار لحجة الاسلام عن الميت وفقا لما تقدم
في الفقرة ( 42 ) وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان
ضامنا وعليه الانفاق من ماله على الاستئجار للحج عن الميت .
وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصي بدون تفريط واهمال فلا
يضمن ووجب الانفاق على الاستئجار للحج عن الميت من باقي التركة .
55 - وإذا أوصى الميت بالحج عنه حجة الاسلام وبعد مدة مات
الوصي ولم يعلم الورثة انه هل نفذ الوصية أم لا ، فيجب اخراج المال
الكافي للحج من التركة ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ .
56 - وإذا كان الشخص قد حج حجة الاسلام وأوصى بان يحج
عنه حجة أخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث .
وإذا أوصى بحجة ولم يعلم هل انها حجة الاسلام أم غيرها ، اعتبرت
نفقاتها من الثلث .
57 - وإذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وعين مقدارا معينا من
المال لينفق على ذلك ، فإن كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي
يتطلبها الحج عن الميت اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من التركة رأسا ،
واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتيادية من ثلث الباقي ، وإذا لم يزد على
الأجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأسا .
58 - وإذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير
ووجب اخراجها من تركة الميت ، جاز الاخذ بأعلى تلك الدرجات كما
يجوز الاخذ بأدناها .
59 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمته مال لشخص اخر ومات
صاحب المال بعد أن استقرت في عهدته حجة الاسلام ، واحتمل الشخص
الفتاوى الواضحة — صفحة 560
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٦٠