واما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : - الايمان .
الرابع : - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ،
وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان
نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية . وعليه فلا يجوز ان يستأجر
لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا
يكتفى ذلك .
62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب
عليه من اجل ان يحج نيابة عن غيره ، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو
جهلا منه بوجوب الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية .
63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل
للحج النيابي في سنة ، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة ؟
والجواب : ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف
بالحج عالما بأنه مكلف ومتلفتا إلى ذلك .
وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل
يستحق شيئا على المستأجر ؟
والجواب : انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام
بمثل ذلك العمل ، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك
لم يكن له المطالبة بالزائد .
64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا ،
ولا في نيابة الحج عن المرأة ان تنوب امرأة ، كما لا فرق في النائب بين ان
يكون قد حج سابقا أو لم يحج .
65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب ،
الفتاوى الواضحة — صفحة 562
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٦٢