على حجة بلدية عنه ، ثم اخرج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصية .
46 - ( 4 ) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وان تؤدى عنه
أمور أخرى من صلاة وصيام أو وجوه البر والخير على أن يسدد ذلك
كله من الثلث ، فان اتسع الثلث لذلك كله فهو المطلوب ، وان لم يتسع
الا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الأمور الموصى بها اخرج نصف نفقة
الحج من الثلث واخرج النصف الآخر من باقي التركة .
47 - وإذا علم الوارث بان مورثه كان مستطيعا وقد وجب عليه
الحج ولم يعلم بأنه هل حج أم لا ، وجب عليه ان يتنازل عن مقدار من
التركة بالقدر الذي يفي بحجة ميقاتية عنه على الأقل فيحج عنه من تركته .
48 - ومن مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه
في سنة موته ، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى . ولا يبرر التأجيل
ان لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحجة الميقاتية ،
إذ يتعين عليه في هذه الحالة دفع أجور الحجة البلدية من تركة الميت .
وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في
الحج ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك فان الواجب تلبية اقتراحه ولا
يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى .
49 - قد يموت الشخص ويترك ما لا قد تعلق به الخمس ولم يؤده
كما أنه لم يحج حجة الاسلام في نفس الوقت ، وجب اخراج الخمس
والانفاق على الحج من الباقي ، فإن لم يتسع الباقي للحج سقط واكتفى
باخراج الخمس المتعلق بذلك المال .
وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام من
ماله على الرغم من أن ماله متعلق للخمس ، فعلى الوصي ان يدفع الخمس
أولا ، ثم ينفق على الحج من الباقي ، ولا يجوز له ان ينفق على الحج
الفتاوى الواضحة — صفحة 558
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٥٨