ص - . ووجدت في خاطري عند انتباهي صحة « النهى عن ( حديث ) البتيرا » - فإنه تكلم في طريقه . فما رأيت معلما أحسن منه - ع - .
وأخذت في تقييدى لهذا الكتاب . - فنرجع ونقول .
( العدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم وإن لم يكن له وجود عيني قائم )
( 205 ) فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم . فحكم على الممكنات بالكثرة ، وحكمت كثرة الممكنات واختلاف استعداداتها على الظاهر فيها ، مع أحديته : فكثرته كثرة الممكنات ولما كان الأمر هكذا ، لم يمكن أن يكون للعبودية عين ، فلهذا المقام يقال : بترك العبودية . - ومن حكم العدد وقوة سريانه ، وإن لم يكن له وجود ، قول الله تعالى :
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك
-