تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
( 485 ) فاما المحصر بالعدو ، فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته وحجه حين أحصر . وقال الثوري والحسن بن صالح : لا يحل إلا يوم النحر . بالأول أقول ، وهو أنه يحل حين أحصر غير أنى أزيد هنا شيئا لم يره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار . وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم : إن محلى حيث تحبسني - كما أمر - فلا هدى ، ويحل حيث أحصر . وإن لم يقل ذلك ، وما في معناه ، فعليه الهدى . - والذين قالوا بالتحلل حين أحصر ، اختلفوا في إيجاب الهدى عليه ، وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه ، على شرطنا أو على غير شرطنا ، فيما أحصر عنه من حج أو عمرة . فقال بعضهم : لا هدى عليه ، وإن كان معه هدى تطوع نحره حيث أحل . وبنحر الهدى المتطوع به حيث أحل أقول . وقال بعضهم : بإيجاب الهدى عليه . واشترط بعضهم ذبح الهدى الواجب بالحرم .