يوم النحر سبعة . وإن رمى هذه الجمرة - أعنى جمرة العقبة - من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها - أن ذلك كله واسع ، والمختار منها فعل رسول الله - ص - وهو بطن الوادي .
( 436 ) وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة ، وأنه يرمى في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة ، كل جمرة بسبع ، وأنه يجوز أن يرمى منها يومين وينفر في الثالث وقدروها عندهم أن تكون مثل حصى الخذف . والسنة رمى الجمرات ، في أيام التشريق ، أن يرمى الأولى فيقف عندها ويدعو ، وكذلك الثانية ويطيل المقام ، ثم يرمى الثالثة ولا يقف عندها . والتكبير عندهم ، عند كل رمى جمرة ، حسن ، وأن يكون رمى أيام التشريق بعد الزوال . - واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق . فقال جمهور العلماء : عليه إعادة
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 426
مساهمون: ابن عربي
ص٤٢٦