وصل في فصل : رمى الجمار
( 431 ) أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها أن ترمى ، بعد طلوع الشمس إلى قريب الاستواء ، بسبع حصيات يوم النحر . لا يرمى في ذلك اليوم غيرها . واختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر . فقيل : لا يجوز وعليه الإعادة ، يعنى إعادة الرمي . وقيل : يجوز ، والمستحب بعد طلوع الشمس .
وبالأول أقول . - وقال قوم : إن رماها قبل غروب الشمس ، يوم النحر ، أجزأه ولا شيء عليه . وقال بعضهم : أستحب لمن رماها قبل غروب الشمس ، يوم النحر ، أن يريق دما واختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس ، فرماها من الليل أو من العد . فقيل : عليه دم ، وقيل :
لا شيء عليه إن رماها من الليل ، وان أخرها إلى غد فعليه دم ، وقال قوم :
لا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد .