تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بفعله ، أو من أخر ، ما قدمه النبي - ص - منها ، فقال بعضهم : من حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة فعليه الفدية . وقال آخرون : لا شيء عليه . وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج - إن شاء الله - بعد هذا ، ما تقف عليه ، ويقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمنه . - وقال بعضهم : إن حلق قبل أن يرمى أو ينحر ، فعليه دم ، وإن كان قارنا فعليه دمان . وقال بعضهم : عليه ثلاثة دماء : دمان للقران ، ودم للحلق قبل النحر . ( 434 ) وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمى ، فلا شيء عليه ، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق ، أنه يلزمه إعادة الطواف . وقال بعضهم : لا إعادة عليه . وقال الأوزاعي : إذا طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمى جمرة العقبة ، ثم واقع أهله ، فعليه دم . - ( 435 ) واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة ، منها في