تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الرمي بعد الزوال . وروى عن بعض علماء أهل البيت أنه قال : رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ( 437 ) وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها ، أنه لا يرميها بعد . واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة . فقال بعضهم : إن ترك رمى الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم . وقال بعضهم : إن تركها كلها كان عليه دم ، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا ، كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة ، إلى أن يبلغ ذلك ما ترك الجميع . إلا جمرة العقبة ، فمن تركها فعليه دم . وقال بعضهم : عليه في الحصاة مد من طعام ، وفي الحصاتين مدان ، وفي الثلاث دم . وقال الثوري مثله ، إلا أنه قال : في الرابعة عليه دم . ( 438 ) ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقالت :
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 427 | ابن عربي