أشواط ) ، إن طاف أكثر من أسبوع . وأجاز بعضهم أن لا يفرق بين الأسابيع ( - الأشواط السبعة ) ، ولا يفصل بينهما بركوع ، ثم يركع لكل أسبوع ( - سبعة أشواط ) ركعتين . - والذي أقول به : إن الأولى أن يصلى عند انقضاء كل أسبوع ، فان جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر . فان النبي - ص - ما انصرف من الطواف إلا عن وتر ، فإنه انصرف عن سبعة أشواط ، أو عن طواف واحد . فان زاد ( الطائف ) فينصرف عن ثلاثة أسابيع ، وهي إحدى وعشرون شوطا ، ولا ينصرف ( الطائف ) عن أسبوعين فإنه شفع ، وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفع ، فجاء ( في هذه الحالة ) بخلاف السنة في طوافه من كل وجه .
( الطواف صلاة أبيح فيها الكلام )
( 313 ) فاعلم أن « الطواف » قد روى « أنه صلاة أبيح فيها الكلام » وإن لم يكن فيه ركوع ولا سجود . كما سميت صلاة الجنائز صلاة شرعا ،