تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
آزاد كه زنا كنند به صد تازيانه بىزياده ونقصان .
هامش
2 - مقتضاى آيه ء كريمه ثبوت ضرب صد تازيانه است بزن زانيه و مرد زانى مطلقا الا ما اخرجه الدليل الخارجى من القرآن والسنة النبوية والنصوص الامامية والدليل ( السنة والنصوص ) قد دل على اختصاص الجلد بالزانى الغير المحصن والزانية الغير المحصنة كما يدل على ان العبد والامة يجلدان نصف الجلد وان كانا متزوجين لقوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) . و من المعلوم ان الرجم لا ينصف فيكون الحد عليها مطلقا و نصف ما على الحرائر من العذاب وكما يدل على ان المزني بها ان كان احدى المحارم كالام والاخت او مكرهة او كان الزاني بالمسلمة كافرا فالحكم فى هذه الامور القتل وان لم يكن محصنا وقيل بالجمع بين الجلد والقتل للجمع بين دلالة الآية والاخبار وفيه تأمل واضح . 3 - مقتضاى قوله ( ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ) عدم جواز ترك اقامه حدود و ترك شدت در ضرب به جهت علاقه ومحبت به اشخاص زانى وزانية . 4 - مقتضاى شرط در قوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) اينست كه ترك اقامه ء حدود كما وكيفا ناشى از عدم ايمان به خدا وبروز رستخيز است . 5 - مقتضاى اطلاق قوله ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) وجوب حضور جمعى از مؤمنين در موقع اجراى حدود به طورى كه در عرف طايفه صدق مىكند هر چند جمعى از فقهاء قائل به كفايت حضور يك نفر شده اند به دلالت بعض نصوص و بعضى به اعتبار حضور ده نفر و بعضى به حضور چهار نفر و بعضى به حضور سه نفره و ما اخترته اوجه فافهم . 6 - مقتضاى اطلاق در آيه ء كريمه ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ) وقوله ( ولا تَأْخُذْكُمْ ) وقوله ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ) توجه خطاب بعموم مسلمين است نه اين كه اقامه ء حدود مختص به حكام شرع وپيشوايان دينى است ولى مقتضاى آيه ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) . . ، ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهاجِرِينَ ) اولويت پيشوايان دين به اقامه ء حدود است پس در زمان غيبة امام زمان وعدم تسلط حكام شرع لازمست مسلمانان حدود الهيه را محفوظ بدارند .