تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
و بر وجوب حاضر شدن بعضى از مسلمانان در آن موضع .
هامش
( قال الشيخ الطوسي ره ) فى النهاية فاما اقامة الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوص من قبل الله تعالى او من نصبها الامام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما اقامتها على حال . وقد رخص فى حال قصور ايدى ائمة الحق وتغلب الظالمين ان يقيم الانسان على الحد على ولده واهله ومماليكه اذا لم يخف فى ذلك ضررا من الظالمين وامن بوائقهم فمن لم يأمن ذلك لم يجز له العرض لذلك و من استخلفه سلطان ظالم وجعل اليه اقامة الحدود جاز له ان يقيمه عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور . ويجب على المؤمنين مؤنته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق فى ذلك و ما هو مشروع فى شريعة الاسلام . فان تعدى فيما جعل اليه الحق لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك الا مع الخوف على نفسه فانه يجوز له ح ان يفعل فى حال التقية ما لم يبلغ قتل النفس . اقول مقتضى كلامه ره جواز اقامة الحدود للوالي مطلقا ويجب على المؤمنين مؤنته وتمكينه من اقامة الحدود بل يظهر منه انه يجب على الذين استخلفهم السلطان الظالم بإعطائه إياهم منصب القضاوة اجراء الحدود واقامتها به اعتقاد ان هذا المنصب وان كان من الملك الذي ليس له النصب والعزل الا ان العمل و اجراء الحدود بكونه من الامور الحسبية كان من الغيابة عن الحاكم الشرعي وباذن منه يعنى الاذن والرضاء العمومي بإجراء الحدود فى حال قصور ايدى الائمة وتغلب الظالمين لئلا يلزم تعطيل الحدود وتضييع الحقوق واشاعة الفسوق وتسلط الفجرة والطغاة وليس معنى ذلك الا ما قلناه بان الخطاب كان للعموم والنبي ( ص ) وكذلك الائمة بعده كانوا اولى بأمثال تلك الامور من الغير لكونهم ولاة الامر ولا يسقط الحدود بقصور أيديهم فى بعض العصور فيقيمها المتمكن منها بعنوان الحسبه وهذا هو المراد من الرخصة والاذن العمومي وتلك الرخصة لا تخص بالمنصوبين من قبل السلطان الظالم بل تعم لكل من تمكن من الاقامة ولما كان المنصوب منه متمكنا منها و من الضرر المتوجه اليه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خص الاذن بهم فان اقامة تلك الامور وظيفة الاقوياء دون الضعفاء .